( ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه ولا بذراع رجل بعينه    ) معناه إذا لم يعرف مقداره لأنه تأخر فيه التسليم فربما يضيع فيؤدي إلى المنازعة وقد مر من قبل ، ولا بد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا ينبسط كالقصاع مثلا ، فإن كان مما ينكبس بالكبس كالزنبيل والجراب لا يجوز للمنازعة إلا في قرب الماء للتعامل فيه ، كذا روي عن  أبي يوسف  رحمه الله . قال ( ولا في طعام قرية بعينها ) أو ثمرة نخلة بعينها لأنه قد يعتريه آفة فلا يقدر على التسليم وإليه أشار  [ ص: 89 ] عليه الصلاة والسلام حيث قال { أرأيت لو أذهب الله تعالى الثمر بم يستحل أحدكم مال أخيه ؟   } ولو كانت النسبة إلى قرية لبيان الصفة لا بأس به على ما قالوا كالخشمراني ببخارى  والبساخي بفرغانة    . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					