( وجملة الشروط جمعوها في قولهم إعلام رأس المال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان مكان الإيفاء والقدرة على تحصيله  ، فإن أسلم مائتي درهم في كر حنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد  فالسلم في حصة الدين باطل لفوات القبض ويجوز في حصة النقد ) لاستجماع شرائطه ولا يشيع الفساد لأن الفساد طارئ ، إذ السلم وقع صحيحا ، ولهذا لو نقد رأس  [ ص: 100 ] المال قبل الافتراق صح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا ، وهذا لأن الدين لا يتعين في البيع ، ألا ترى أنهما لو تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لا دين لا يبطل البيع فينعقد صحيحا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					