قال ( وأهل الذمة  في البياعات كالمسلمين    ) لقوله عليه الصلاة والسلام في ذلك الحديث { فأعلمهم أن لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين   } ولأنهم مكلفون محتاجون كالمسلمين . قال ( إلا في الخمر والخنزير  خاصة ) فإن عقدهم على الخمر كعقد المسلم على العصير ، وعقدهم على الخنزير كعقد المسلم على الشاة ; لأنها أموال في اعتقادهم ، ونحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون . دل عليه قول  عمر    : ولوهم بيعها وخذوا العشر من أثمانها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					