[ ص: 131 ] قال ( وإذا )   ( أفرخ طير في أرض رجل فهو لمن أخذه ) وكذا إذا باض فيها ( وكذا إذا تكنس فيها ظبي )  لأنه مباح سبقت يده إليه ولأنه صيد وإن كان يؤخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه ، وكذا البيض ; لأنه أصل الصيد ولهذا يجب الجزاء على المحرم بكسره أو شيه ، وصاحب الأرض لم يعد أرضه فصار كنصب شبكة للجفاف  [ ص: 132 ] وكذا إذا دخل الصيد داره أو وقع ما نثر من السكر والدراهم في ثيابه  ما لم يكفه أو كان مستعدا له ، بخلاف ما إذا عسل النحل في أرضه  لأنه من أنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع في أرضه بجريان الماء ، والله أعلم . 
     	
		 [ ص: 131 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					