قال ( ومن باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين  جاز البيع وجعل كل جنس بخلافه ) وقال  زفر   والشافعي  رحمهما الله : لا يجوز وعلى هذا الخلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكري شعير وكري حنطة : ولهما أن في الصرف إلى خلاف الجنس تغيير تصرفه لأنه قابل الجملة بالجملة ، ومن قضيته الانقسام على الشيوع لا على التعيين ، والتغيير لا يجوز وإن كان فيه تصحيح التصرف ، كما إذا اشترى قلبا بعشرة وثوبا بعشرة باعهما مرابحة  لا يجوز وإن أمكن صرف الربح إلى الثوب ، وكذا إذا اشترى عبدا بألف درهم ثم باعه قبل نقد الثمن من البائع مع عبد آخر بألف وخمسمائة  لا يجوز في المشترى بألف وإن أمكن تصحيحه بصرف الألف إليه . وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال بعتك أحدهما  لا يجوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده . وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبض  فسد العقد في الدرهمين ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا . 
ولنا أن المقابلة المطلقة تحتمل  [ ص: 145 ] مقابلة الفرد بالفرد كما في مقابلة الجنس بالجنس ، وأنه طريق متعين لتصحيحه فيحمل عليه تصحيحا لتصرفه ، وفيه تغيير وصفه لا أصله لأنه يبقى موجبه الأصلي وهو ثبوت الملك في الكل بمقابلة الكل ، وصار هذا كما إذا باع نصف عبد مشترك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه بخلاف ما عد من المسائل . 
أما مسألة المرابحة فلأنه يصير تولية في القلب بصرف الربح كله إلى الثوب . والطريق في المسألة الثانية غير متعين لأنه يمكن  [ ص: 146 ] صرف الزيادة على الألف إلى المشتري . وفي الثالثة أضيف البيع إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع والمعين ضده .  [ ص: 147 ] وفي الأخيرة العقد انعقد صحيحا والفساد في حالة البقاء وكلامنا في الابتداء . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					