قال ( وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يؤدي عنه    ) لأنه لا يملكه قبل الأداء ، بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء لأنه انعقد بينهما مبادلة حكمية .  [ ص: 192 ] قال ( فإن لوزم بالمال كان له أن يلازم المكفول عنه حتى يخلصه ) وكذا إذا حبس كان له أن يحبسه لأنه لحقه ما لحقه من جهته فيعامله بمثله 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					