قال ( ومن أودع رجلا ألف درهم وأحال بها عليه آخر  فهو جائز لأنه أقدر على القضاء ، فإن هلكت برئ ) لتقيدها بها ، فإنه ما التزم الأداء إلا منها ، بخلاف ما إذا كانت مقيدة بالمغصوب  [ ص: 248 ] لأن الفوات إلى خلف كلا فوات ، وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا ، وحكم المقيدة في هذه الجملة أن لا يملك المحيل مطالبة المحتال عليه  [ ص: 249 ] لأنه تعلق به حق المحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت المحيل ، وهذا لأنه لو بقي له مطالبته فيأخذه منه لبطلت الحوالة وهي حق المحتال .  [ ص: 250 ] بخلاف المطلقة لأنه لا تعلق لحقه به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو عنده . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					