( وإذا قرأ الإمام من المصحف  فسدت صلاته عند  أبي حنيفة  رحمه الله وقالا هي تامة ) لأنها عبادة انضافت إلى عبادة أخرى  [ ص: 403 ]   ( إلا أنه يكره ) لأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أن حمل المصحف والنظر فيه وتقليب الأوراق عمل كثير ، ولأنه تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره ، وعلى هذا لا فرق بين الموضوع والمحمول ، وعلى الأول يفترقان ، ولو نظر إلى مكتوب وفهمه  فالصحيح أنه لا تفسد صلاته بالإجماع بخلاف ما إذا حلف لا يقرأ كتاب فلان حيث يحنث بالفهم عند  محمد  رحمه الله لأن المقصود هنالك الفهم ، أما فساد الصلاة فبالعمل الكثير ولم يوجد . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					