[ ص: 330 ] قال ( ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف  صدق ) وفي بعض النسخ اقتضى ، وهو عبارة عن القبض أيضا . ووجهه أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة ، ولهذا لو تجوز به في الصرف  [ ص: 331 ] والسلم جاز ، والقبض لا يختص بالجياد فيصدق لأنه أنكر قبض حقه ، بخلاف ما إذا أقر أنه قبض الجياد أو حقه أو الثمن أو استوفى لإقراره بقبض الجياد صريحا أو دلالة فلا يصدق والنبهرجة كالزيوف وفي الستوقة لا يصدق  [ ص: 332 ] لأنه ليس من جنس الدراهم ، حتى لو تجوز به فيما ذكرنا لا يجوز . 
والزيف ما زيفه بيت المال ، والنبهرجة ما يرده التجار ، والستوقة ما يغلب عليه الغش 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					