[ ص: 333 ] قال ( ومن قال لآخر لك علي ألف درهم فقال ليس لي عليك شيء ثم قال في مكانه بل لي عليك ألف درهم  فليس عليه شيء ) لأن إقراره هو الأول وقد ارتد برد المقر له ، والثاني دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه ،  [ ص: 334 ] بخلاف ما إذا قال لغيره اشتريت وأنكر الآخر له أن يصدقه ، لأن أحد المتعاقدين لا يتفرد بالفسخ كما لا يتفرد بالعقد ، والمعنى أنه حقهما فبقي العقد فعمل التصديق ، وأما المقر له يتفرد برد الإقرار فافترقا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					