[ ص: 367 ]   ( والشهادة في الحدود يخير فيها الشاهد بين الستر والإظهار    ) لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوقي عن الهتك ( والستر أفضل ) لقوله صلى الله عليه وسلم للذي شهد عنده { لو سترته بثوبك لكان خيرا لك   } وقال عليه الصلاة والسلام { من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة   } وفيما نقل من تلقين الدرء عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر  [ ص: 368 ]   ( إلا أنه يجب أن يشهد بالمال في السرقة فيقول : أخذ ) إحياء لحق المسروق منه ( ولا يقول سرق ) محافظة على الستر ، ولأنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضمان لا يجامع القطع فلا يحصل إحياء حقه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					