[ ص: 375 ] قال ( ولا بد في ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة  ، فإن لم يذكر الشاهد لفظة الشهادة وقال أعلم أو أتيقن لم تقبل شهادته ) أما العدالة فلقوله تعالى { ممن ترضون من الشهداء    } ولقوله تعالى { وأشهدوا ذوي عدل منكم    } ولأن العدالة هي المعينة للصدق ، لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه . 
وعن  أبي يوسف  رحمه الله أن الفاسق إذا كان وجيها في الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لا يستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته ، والأول أصح ،  [ ص: 376 ] إلا أن القاضي لو قضى بشهادة الفاسق  يصح عندنا . وقال  الشافعي  رحمه الله : لا يصح ، والمسألة معروفة . وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها إذ الأمر فيها بهذه اللفظة ، ولأن فيها زيادة توحيد ، فإن قوله أشهد من ألفاظ اليمين كقوله أشهد بالله فكان الامتناع عن الكذب بهذه اللفظة أشد . 
وقوله في ذلك كله إشارة إلى جميع ما تقدم حتى يشترط العدالة ، ولفظة الشهادة في شهادة النساء في الولادة وغيرها هو الصحيح لأنها  [ ص: 377 ] شهادة لما فيه من معنى الإلزام حتى اختص بمجلس القضاء ولهذا يشترط فيه الحرية والإسلام ( قال  أبو حنيفة  رحمه الله : يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة في المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حتى يطعن الخصم ) لقوله عليه الصلاة والسلام { المسلمون عدول بعضهم على بعض ، إلا محدودا في قذف   } ومثل ذلك مروي عن  عمر  رضي الله عنه ، ولأن الظاهر هو الانزجار عما هو محرم دينه ، وبالظاهر كفاية إذ لا وصول إلى القطع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					