ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا أن يتذكر الشهادة  لأن الخط يشبه الخط فلم يحصل العلم . قيل هذا على قول  أبي حنيفة  رحمه الله  [ ص: 387 ] وعندهما يحل له أن يشهد . وقيل هذا بالاتفاق ، وإنما الخلاف فيما إذا وجد القاضي شهادته في ديوانه أو قضيته ، لأن ما يكون في قمطره فهو تحت ختمه يؤمن عليه من الزيادة والنقصان فحصل له العلم بذلك ولا كذلك الشهادة في الصك  لأنه في يد غيره ، وعلى هذا إذا تذكر المجلس الذي كان فيه الشهادة أو أخبره قوم ممن يثق به أنا شهدنا نحن وأنت . . 
     	
		
				
						
						
