[ ص: 393 ] قال ( ومن كان في يده شيء سوى العبد والأمة وسعك أن تشهد أنه له    ) لأن اليد أقصى ما يستدل به على الملك إذ هي مرجع الدلالة في الأسباب كلها فيكتفي بها . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يشترط مع ذلك أن يقع في قلبه أنه له  [ ص: 394 ] قالوا : ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق  محمد  رحمه الله في الرواية فيكون شرطا على الاتفاق . وقال  الشافعي  رحمه الله : دليل الملك اليد مع التصرف ، وبه قال بعض مشايخنا رحمهم الله لأن اليد متنوعة إلى إنابة وملك . 
قلنا : والتصرف يتنوع أيضا إلى نيابة وأصالة . ثم المسألة على وجوه : إن عاين المالك الملك حل له أن يشهد ، وكذا  [ ص: 395 ] إذا عاين الملك بحدوده دون المالك استحسانا لأن النسب يثبت بالتسامع فيحصل معرفته ، وإن لم يعاينها أو عاين المالك دون الملك لا يحل له . 
     	
		
				
						
						
