[ ص: 397 ]   ( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) 
قال : ولا تقبل شهادة الأعمى    . وقال  زفر  رحمه الله وهو رواية عن  أبي حنيفة  رحمه الله : تقبل فيما يجري فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه . 
وقال  أبو يوسف   والشافعي  رحمهما الله : يجوز إذا كان بصيرا وقت التحمل لحصول العلم بالمعاينة ، والأداء يختص بالقول ولسانه غير موف والتعريف يحصل بالنسبة كما في الشهادة على الميت .  [ ص: 398 ] ولنا أن الأداء يفتقر إلى التمييز بالإشارة بين المشهود له والمشهود عليه ، ولا يميز الأعمى إلا بالنغمة ، وفيه شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص . 
ولو عمي بعد الأداء  يمتنع القضاء عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله ، لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء  [ ص: 399 ] لصيرورتها حجة عنده وقد بطلت وصار كما إذا خرس أو جن أو فسق ، بخلاف ما إذا ماتوا أو غابوا ، لأن الأهلية بالموت قد انتهت وبالغيبة ما بطلت . 
     	
		 [ ص: 397 ] 
				
						
						
