قال ( { وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل للجمعة والعيدين وعرفة  والإحرام    } ) نص على السنية ، وقيل هذه الأربعة مستحبة ، وسمى  محمد  الغسل يوم الجمعة حسنا في الأصل . وقال  مالك  رحمه الله : هو  [ ص: 66 ] واجب لقوله عليه الصلاة والسلام { من أتى الجمعة فليغتسل   } . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ، ومن اغتسل فهو أفضل   } وبهذا يحمل ما رواه على الاستحباب أو على النسخ ، ثم هذا  [ ص: 67 ] الغسل للصلاة عند  أبي يوسف  رحمه الله هو الصحيح لزيادة فضيلتها على الوقت واختصاص الطهارة بها ، وفيه خلاف الحسن ، والعيدان بمنزلة الجمعة لأن فيهما الاجتماع فيستحب الاغتسال دفعا للتأذي بالرائحة . وأما في عرفة  والإحرام فسنبينه في المناسك إن شاء الله تعالى . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					