[ ص: 507 ]   ( وقال  أبو حنيفة  رحمه الله : لا يجوز التوكيل بالخصومة إلا برضا الخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غائبا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . وقالا : يجوز التوكيل بغير رضا الخصم    ) وهو قول  الشافعي  رحمه الله . ولا خلاف في الجواز إنما الخلاف في اللزوم .  [ ص: 508 ] لهما أن التوكيل تصرف في خالص حقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضي الديون . 
وله أن الجواب مستحق على الخصم ولهذا يستحضره ، والناس متفاوتون في الخصومة ، فلو قلنا بلزومه يتضرر به فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر ، بخلاف المريض والمسافر لأن الجواب غير مستحق عليهما هنالك ،  [ ص: 509 ] ثم كما يلزم التوكيل عنده من المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة ، ولو كانت المرأة مخدرة لم تجر عادتها بالبروز وحضور مجلس الحكم  قال  الرازي  رحمه الله : يلزم التوكيل لأنها لو حضرت لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائها فيلزم توكيلها . قال : وهذا شيء استحسنه المتأخرون . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					