[ ص: 38 ] ( قال : وإذا دفع الوكيل بالشراء الثمن من ماله وقبض المبيع فله أن يرجع به على الموكل ) ; لأنه انعقدت بينهما مبادلة حكمية ولهذا إذا اختلفا في الثمن يتحالفان ويرد الموكل بالعيب على الوكيل وقد سلم المشتري للموكل من جهة الوكيل فيرجع عليه ولأن الحقوق لما كانت راجعة إليه وقد علمه الموكل يكون راضيا بدفعه من ماله ( فإن هلك المبيع في يده قبل حبسه هلك من مال الموكل ولم يسقط الثمن ) ; لأن يده كيد الموكل ، فإذا لم يحبسه يصير الموكل قابضا بيده


