( قال : وإذا وكله بشراء عشرة أرطال لحم بدرهم فاشترى عشرين رطلا بدرهم من لحم يباع منه عشرة أرطال بدرهم   [ ص: 42 ] لزم الموكل منه عشرة بنصف درهم عند  أبي حنيفة  ، وقالا     : يلزمه العشرون بدرهم ) وذكر في بعض النسخ قول  محمد  مع قول  أبي حنيفة   ومحمد  لم يذكر الخلاف في الأصل .  لأبي يوسف  أنه أمره بصرف الدرهم في اللحم وظن أن سعره عشرة أرطال ، فإذا اشترى به عشرين فقد زاده خيرا وصار كما إذا وكله ببيع عبده بألف فباعه بألفين .  ولأبي حنيفة  أمره بشراء عشرة أرطال ولم يأمره بشراء الزيادة فينفذ شراؤها عليه وشراء العشرة على الموكل  [ ص: 43  -  44 ] بخلاف ما استشهد به ; لأن الزيادة هناك بدل ملك الموكل فيكون له ، بخلاف ما إذا اشترى ما يساوي عشرين رطلا بدرهم حيث يصير مشتريا لنفسه بالإجماع ; لأن الآمر يتناول السمين وهذا مهزول فلم يحصل مقصود الآمر . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					