قال ( ولو وكله بشراء شيء بعينه  فليس له أن يشتريه لنفسه )  [ ص: 45 ] لأنه يؤدي إلى تغرير الآمر حيث اعتمد عليه ولأن فيه عزل نفسه ولا يملكه على ما قيل إلا بمحضر من الموكل ،  [ ص: 46 ] فلو كان الثمن مسمى فاشترى بخلاف جنسه أو لم يكن مسمى فاشترى بغير النقود  أو وكل وكيلا بشرائه فاشترى الثاني وهو غائب  يثبت الملك للوكيل الأول في هذه الوجوه ; لأنه خالف أمر الآمر فينفذ عليه . ولو اشترى الثاني بحضرة الوكيل الأول نفذ على الموكل الأول ; لأنه حضره رأيه فلم يكن مخالفا . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					