[ ص: 56 ] قال ( ومن أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما  جاز ) ; لأن التوكيل مطلق ، وقد لا يتفق الجمع بينهما في البيع ( إلا فيما لا يتغابن الناس فيه ) ; لأنه توكيل بالشراء ، وهذا كله بالإجماع ( ولو أمره بأن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء ، فعند  أبي حنيفة  رحمه الله إن اشترى أحدهما بخمسمائة أو أقل جاز ، وإن اشترى بأكثر لم يلزم الآمر ) ; لأنه قابل الألف بهما وقيمتهما سواء فيقسم بينهما نصفين دلالة ،  [ ص: 57 ] فكان آمرا بشراء كل واحد منهما بخمسمائة ثم الشراء بها موافقة وبأقل منها مخالفة إلى خير والزيادة إلى شر قلت الزيادة أو كثرت فلا يجوز ( إلا أن يشتري الباقي ببقية الألف قبل أن يختصما استحسانا ) ; لأن شراء الأول قائم وقد حصل غرضه المصرح به وهو تحصيل العبدين بالألف وما ثبت الانقسام إلا دلالة والصريح يفوقها ( وقال  أبو يوسف   ومحمد  رحمهما الله : إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشترى بمثله الباقي جاز ) ; لأن التوكيل مطلق لكنه يتقيد بالمتعارف وهو فيما قلنا ، ولكن لا بد أن يبقى من الألف باقية يشترى بمثلها الباقي ليمكنه تحصيل غرض الآمر . 
     	
		
				
						
						
