[ ص: 95 ] ( فصل )
قال ( وإذا وكل وكيلين ) ( فليس لأحدهما أن يتصرف فيما وكلا به دون الآخر ) وهذا في تصرف يحتاج فيه إلى الرأي كالبيع والخلع وغير ذلك [ ص: 96 ] لأن الموكل رضي برأيهما لا برأي أحدهما ، والبدل وإن كان مقدرا ولكن التقدير لا يمنع استعمال الرأي في الزيادة واختيار المشتري . قال ( إلا أن يوكلهما بالخصومة ) لأن الاجتماع فيها متعذر للإفضاء إلى الشغب في مجلس القضاء والرأي يحتاج إليه سابقا لتقويم الخصومة
[ ص: 95 ]


