[ ص: 99 ] قال ( وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل به    ) لأنه فوض إليه التصرف دون التوكيل به ، وهذا لأنه رضي برأيه والناس متفاوتون في الآراء  [ ص: 100 ] قال ( إلا أن يأذن له الموكل ) لوجود الرضا ( أو يقول له اعمل برأيك ) لإطلاق التفويض إلى رأيه ، وإذا جاز في هذا الوجه يكون الثاني وكيلا عن الموكل حتى لا يملك الأول عزله ولا ينعزل بموته وينعزلان بموت الأول ، وقد مر نظيره في أدب القاضي . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					