[ ص: 101 ] قال ( فإن وكل بغير إذن موكله فعقد وكيله بحضرته جاز ) لأن المقصود حضور رأي الأول وقد حضر [ ص: 102 ] وتكلموا في حقوقه [ ص: 103 ] ( وإن عقد في حال غيبته لم يجز ) لأنه فات رأيه إلا أن يبلغه فيجيزه ( وكذا لو باع غير الوكيل فبلغه فأجازه ) لأنه حضر رأيه ( ولو قدر الأول الثمن للثاني فعقد بغيبته يجوز ) لأن الرأي فيه يحتاج إليه لتقدير الثمن ظاهرا وقد حصل ، وهذا بخلاف ما إذا وكل وكيلين وقدر الثمن ، لأنه لما فوض إليهما مع تقدير الثمن ظهر أن غرضه اجتماع رأيهما في الزيادة واختيار المشتري على ما بيناه ، أما إذا لم يقدر الثمن وفوض إلى الأول كان غرضه رأيه في معظم الأمر وهو التقدير في الثمن .


