[ ص: 106 ]   ( باب الوكالة بالخصومة والقبض ) 
قال ( الوكيل بالخصومة وكيل بالقبض    ) عندنا خلافا  لزفر    . هو يقول رضي بخصومته والقبض غير الخصومة ولم يرض به  [ ص: 107 ] 
ولنا أن من ملك شيئا ملك إتمامه وإتمام الخصومة وانتهاؤها بالقبض ، والفتوى اليوم على قول  زفر  رحمه الله لظهور الخيانة في الوكلاء ، وقد يؤتمن على الخصومة من لا يؤتمن على المال ، ونظيره الوكيل بالتقاضي يملك القبض على أصل الرواية لأنه في معناه وضعا  [ ص: 108 ] إلا أن العرف بخلافه وهو قاض على الوضع والفتوى على أن لا يملك . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					