[ ص: 109 ] قال ( فإن كانا وكيلين بالخصومة لا يقبضان إلا معا    ) لأنه رضي بأمانتهما لا بأمانة أحدهما ، واجتماعهما ممكن بخلاف الخصومة على ما مر . قال ( والوكيل بقبض الدين يكون وكيلا بالخصومة عند  أبي حنيفة  رحمه الله ) حتى لو أقيمت عليه البينة على استيفاء الموكل أو إبرائه تقبل عنده ، وقالا     : لا يكون خصما وهو  [ ص: 110 ] رواية  الحسن  عن  أبي حنيفة  لأن القبض غير الخصومة ، وليس كل من يؤتمن على المال يهتدي في الخصومات فلم يكن الرضا بالقبض رضا بها .  ولأبي حنيفة  رحمه الله أنه وكله بالتملك لأن الديون تقضى بأمثالها ، إذ قبض الدين نفسه لا يتصور إلا أنه جعل استيفاء العين حقه من وجه  [ ص: 111 ] فأشبه الوكيل بأخذ الشفعة والرجوع في الهبة والوكيل بالشراء والقسمة والرد بالعيب ، وهذه أشبه بأخذ الشفعة حتى يكون خصما قبل القبض كما يكون خصما قبل الأخذ هنالك . والوكيل بالشراء لا يكون خصما قبل مباشرة الشراء  [ ص: 112 ] وهذا لأن المبادلة تقتضي حقوقا وهو أصيل فيها فيكون خصما فيها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					