( ويكره أن يغلق باب المسجد    ) لأنه يشبه المنع من الصلاة ، وقيل لا بأس به إذا خيف على متاع المسجد في غير أوان الصلاة    ( ولا بأس أن ينقش المسجد بالجص والساج وماء الذهب    ) وقوله لا بأس يشير إلى أنه لا يؤجر عليه لكنه لا يأثم به ، وقيل هو قربة  [ ص: 422 ] وهذا إذا فعل من مال نفسه ، أما المتولي فيفعل من مال الوقف ما يرجع إلى إحكام البناء دون ما يرجع إلى النقش حتى لو فعل يضمن ، والله أعلم بالصواب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					