. قال ( وتبطل الوكالة  بموت الموكل وجنونه جنونا مطبقا ولحاقه بدار الحرب مرتدا )  [ ص: 141 ] لأن التوكيل تصرف غير لازم فيكون لدوامه حكم ابتدائه فلا بد من قيام الأمر وقد بطل بهذه العوارض ، وشرط أن يكون الجنون مطبقا لأن قليله  [ ص: 142 ] بمنزلة الإغماء ، وحد المطبق شهر عند  أبي يوسف  اعتبارا بما يسقط به الصوم . وعنه أكثر من يوم وليلة لأنه تسقط به الصلوات الخمس فصار كالميت . وقال  محمد    : حول كامل لأنه يسقط به جميع العبادات فقدر به احتياطا . قالوا : الحكم المذكور في اللحاق قول  أبي حنيفة  لأن تصرفات المرتد موقوفة عنده فكذا وكالته  [ ص: 143 ] فإن أسلم نفذ ، وإن قتل أو لحق بدار الحرب  بطلت الوكالة ، فأما عندهما   تصرفاته نافذة فلا تبطل وكالته إلا أن يموت أو يقتل على ردته أو يحكم بلحاقه وقد مر في السير 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					