[ ص: 144 ] قال ( وإذا وكل المكاتب ثم عجز أو المأذون له ثم حجر عليه أو الشريكان فافترقا  ، فهذه الوجوه تبطل الوكالة على الوكيل ، علم أو لم يعلم ) لما ذكرنا أن بقاء الوكالة يعتمد قيام الأمر وقد بطل بالحجر والعجز والافتراق  [ ص: 145 ] ولا فرق بين العلم وعدمه لأن هذا عزل حكمي فلا يتوقف على العلم  [ ص: 146 ] كالوكيل بالبيع إذا باعه الموكل . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					