قال ( وإذا اختلف الزوجان في المهر فادعى الزوج أنه تزوجها بألف وقالت تزوجني بألفين  فأيهما أقام البينة تقبل بينته ) لأنه نور دعواه بالحجة .  [ ص: 228 ]   ( وإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة ) لأنها تثبت الزيادة ، معناه إذا كان مهر مثلها أقل مما ادعته ( وإن لم يكن لهما بينة تحالفا عند  أبي حنيفة  ولا يفسخ النكاح ) لأن أثر التحالف في انعدام التسمية ، وأنه لا يخل بصحة النكاح لأن المهر تابع فيه ، بخلاف البيع لأن عدم التسمية يفسده على ما مر فيفسخ ،  [ ص: 229 ]   ( ولكن يحكم مهر المثل ، فإن كان مثل ما اعترف به الزوج أو أقل قضى بما قال الزوج ) لأن الظاهر شاهد له ( وإن كان مثل ما ادعته المرأة  [ ص: 230 ] أو أكثر قضى بما ادعته المرأة ، وإن كان مهر المثل أكثر مما اعترف به الزوج وأقل مما ادعته المرأة قضى لها بمهر المثل ) لأنهما لما تحالفا لم تثبت الزيادة على مهر المثل ولا الحط عنه . 
قال رحمه الله : ذكر التحالف أولا ثم التحكيم ، وهذا قول  الكرخي  رحمه الله لأن مهر المثل لا اعتبار له مع وجود التسمية وسقوط اعتبارها بالتحالف ولهذا يقدم في الوجوه كلها ، ويبدأ بيمين الزوج عند  أبي حنيفة   ومحمد  تعجيلا لفائدة النكول كما في المشتري ، وتخريج  الرازي  بخلافه  [ ص: 231 ] وقد استقصيناه في النكاح وذكرنا خلاف  أبي يوسف  فلا نعيده 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					