( وإن استعار عبدا فرده إلى دار المالك ولم يسلمه إليه  لم يضمن ) لما بينا ( ولو رد المغصوب أو الوديعة إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن ) ; لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله ، وذلك بالرد إلى المالك دون غيره ، الوديعة لا يرضى المالك بردها إلى الدار ولا إلى يد من في العيال ; لأنه لو ارتضاه لما أودعها إياه ، بخلاف العواري ; لأن فيها عرفا ، حتى لو كانت العارية عقد جوهر لم يردها إلا إلى المعير ; لعدم ما ذكرناه من العرف فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					