[ ص: 37 ] ولو وهب لرجلين دارا لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها  لم يجز عند  أبي حنيفة   وأبي يوسف    . وقال  محمد    : يجوز . ولو قال لأحدهما نصفها وللآخر نصفها عن  أبي يوسف  فيه روايتان ،  فأبو حنيفة  مر على أصله ، وكذا  محمد    .  [ ص: 38 ] والفرق  لأبي يوسف  أن بالتنصيص على الأبعاض يظهر أن قصده ثبوت الملك في البعض فيتحقق الشيوع ، ولهذا لا يجوز إذا رهن من رجلين ونص على الأبعاض . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					