باب الرجوع في الهبة  [ ص: 39 ] قال : ( وإذا وهب هبة لأجنبي فله الرجوع فيها    ) وقال  الشافعي    : لا رجوع فيها لقوله عليه الصلاة والسلام { لا يرجع الواهب في هبته إلا الوالد فيما يهب لولده   } ولأن الرجوع يضاد التمليك ، والعقد لا يقتضي ما يضاده ، بخلاف هبة الوالد لولده على أصله ; لأنه لم يتم التمليك ; لكونه جزءا له . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها   } أي ما لم يعوض ;  [ ص: 40 ] ولأن المقصود بالعقد هو التعويض للعادة ،  [ ص: 41 ] فتثبت له ولاية الفسخ عند فواته ، إذ العقد يقبله ، والمراد بما روي نفي استبداد والرجوع وإثباته للوالد ; لأنه يتملكه للحاجة وذلك يسمى رجوعا . وقوله في الكتاب فله الرجوع لبيان الحكم ، أما الكراهة فلازمة لقوله عليه الصلاة والسلام { العائد في هبته كالعائد في قيئه   } وهذا لاستقباحه . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					