قال : ( فإن وهب لآخر أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو آريا  وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شيء منها ) ; لأن هذه زيادة متصلة . وقوله وكان ذلك زيادة فيها ; لأن الدكان قد يكون صغيرا حقيرا لا يعد زيادة أصلا ، وقد تكون  [ ص: 44 ] الأرض عظيمة يعد ذلك زيادة في قطعة منها فلا يمتنع الرجوع في غيرها . قال : ( فإن باع نصفها غير مقسوم  رجع في الباقي ) ; لأن الامتناع بقدر المانع ( وإن لم يبع شيئا منها له أن يرجع في نصفها ) ; لأن له أن يرجع في كلها فكذا في نصفها بالطريق الأولى . قال ( وإن وهب هبة لذي رحم محرم منه  فلا رجوع فيها ) لقوله عليه الصلاة والسلام { إذا كانت الهبة لذي رحم محرم منه لم يرجع فيها   } ; ولأن المقصود فيها صلة الرحم وقد حصل ( وكذلك ما وهب أحد الزوجين للآخر ) ; لأن المقصود فيها الصلة كما في القرابة ، وإنما ينظر إلى هذا المقصود وقت العقد ، حتى لو تزوجها بعدما وهب لها فله الرجوع ، ولو أبانها بعدما وهب فلا رجوع . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					