قال : ( والعمرى جائزة للمعمر له حال حياته ولورثته من بعده ) لما روينا . ومعناه أن يجعل داره له عمره . وإذا مات ترد عليه  فيصح التمليك ، ويبطل الشرط لما روينا وقد بينا أن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة ( والرقبى باطلة عند  أبي حنيفة   ومحمد  رحمهما الله . وقال  أبو يوسف    : جائزة ) ; لأن قوله داري لك تمليك . وقوله رقبى شرط فاسد كالعمرى . ولهما { أنه عليه الصلاة والسلام أجاز العمرى ورد الرقبى   } ولأن معنى الرقبى عندهما إن مت قبلك فهو لك ، واللفظ من المراقبة كأنه يراقب موته ، وهذا تعليق التمليك بالخطر فبطل . وإذا لم تصح تكون عارية عندهما ; لأنه يتضمن إطلاق الانتفاع به . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					