باب الإجارة الفاسدة قال : ( الإجارة تفسدها الشروط كما تفسد البيع    ) ; لأنه بمنزلته ، ألا ترى أنه عقد يقال ويفسخ ( والواجب في الإجارة الفاسدة  أجر المثل لا يجاوز به المسمى ) وقال  زفر   والشافعي    : يجب بالغا ما بلغ اعتبارا ببيع الأعيان .  [ ص: 92 ] ولنا أن المنافع لا تتقوم بنفسها بل بالعقد لحاجة الناس فيكتفى بالضرورة في الصحيح منها ، إلا أن الفاسد تبع له ، ويعتبر ما يجعل بدلا في الصحيح عادة ، لكنهما إذا اتفقا على مقدار في الفاسد فقد أسقطا الزيادة ، وإذا نقص أجر المثل لم يجب زيادة المسمى لفساد التسمية ، بخلاف البيع ; لأن العين متقومة في نفسها وهي الموجب الأصلي ، فإن  [ ص: 93 ] صحت التسمية انتقل عنه وإلا فلا . 
     	
		
				
						
						
