[ ص: 462 ]    ( ومن كان خارج المصر يتنفل على دابته إلى أي جهة توجهت يومئ إيماء ) لحديث  ابن عمر  رضي الله عنهما قال { رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر  يومئ إيماء   }  [ ص: 463 ] ولأن النوافل غير مختصة بوقت فلو ألزمناه النزول والاستقبال تنقطع عنه النافلة أو ينقطع هو عن القافلة ، أما الفرائض فمختصة بوقت ، والسنن الرواتب نوافل . وعن  أبي حنيفة  رحمه الله أنه ينزل لسنة الفجر لأنها آكد من سائرها ، والتقييد بخارج المصر ينفي اشتراط السفر والجواز في المصر . وعن  أبي يوسف  رحمه الله أنه يجوز في المصر  [ ص: 464 ] أيضا . ووجه الظاهر أن النص ورد خارج المصر والحاجة إلى الركوب فيه أغلب . 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					