( فإن افتتح التطوع راكبا ثم نزل يبني ، وإن صلى ركعة نازلا ثم ركب استقبل ) لأن إحرام الراكب انعقد مجوزا للركوع والسجود لقدرته على النزول ، فإن أتى بهما صح ، وإحرام النازل انعقد لوجوب الركوع والسجود فلا يقدر على ترك ما لزمه من [ ص: 465 ] غير عذره . وعن أبي يوسف رحمه الله أنه يستقبل إذا نزل أيضا ، [ ص: 466 ] وكذا عن محمد رحمه الله إذا نزل بعد ما صلى ركعة ، والأصح هو الأول وهو الظاهر .


