[ ص: 152 ] كتاب المكاتب قال ( وإذا كاتب المولى عبده أو أمته على مال شرطه عليه وقبل العبد ذلك  صار مكاتبا ) أما الجواز فلقوله تعالى  [ ص: 153 ]   { فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا    }  [ ص: 154  -  155 ] وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع بين الفقهاء ،  [ ص: 156 ] وإنما هو أمر ندب هو الصحيح . وفي الحمل على الإباحة إلغاء الشرط إذ هو مباح بدونه ، أما الندبية معلقة به ، والمراد بالخير المذكور على ما قيل أن لا يضر بالمسلمين بعد العتق ، فإن كان يضر بهم فالأفضل أن لا يكاتبه وإن كان يصح لو فعله . 
     	
		 [ ص: 152 ] 
				
						
						
