[ ص: 264 ] ولو باع قبل حجر القاضي  جاز عند  أبي يوسف  لأنه لا بد من حجر القاضي عنده ، لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر والحجر لنظره فلا بد من فعل القاضي . وعند  محمد  لا يجوز لأنه يبلغ محجورا عنده ، إذ العلة هي السفه بمنزلة الصبا ، وعلى هذا الخلاف إذا بلغ رشيدا ثم صار سفيها 
				
						
						
