قال ( ومن غصب جارية فزنى بها فحبلت ثم ردها وماتت في نفاسها يضمن قيمتها يوم علقت ، ولا ضمان عليه في الحرة ، وهذا عند أبي حنيفة ، وقالا : لا يضمن في الأمة أيضا ) لهما أن الرد قد صح ، والهلاك بعده بسبب حدث في يد المالك وهو الولادة [ ص: 354 ] فلا يضمن الغاصب . كما إذا حمت في يد الغاصب ثم ردها فهلكت . أو زنت في يده ثم ردها فجلدت فهلكت منه ، وكمن اشترى جارية قد حبلت عند البائع فولدت عند المشتري وماتت في نفاسها لا يرجع على البائع بالثمن . وله أنه غصبها وما انعقد فيها سبب التلف وردت وفيها ذلك فلم يوجد الرد على الوجه الذي أخذ فلم يصح الرد ، وصار كما إذا جنت في يد الغاصب جناية فقتلت بها في يد المالك ، أو دفعت بها بأن كانت الجناية خطأ يرجع على الغاصب بكل القيمة . كذا هذا . بخلاف الحرة ; لأنها لا تضمن بالغصب ليبقى ضمان الغصب بعد فساد الرد . وفي فصل الشراء الواجب ابتداء التسليم . ما ذكرنا شرط صحة الرد والزنا سبب لجلد مؤلم لا جارح ولا متلف فلم يوجد السبب في يد الغاصب . .


