باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب قال ( الشفعة واجبة في العقار وإن كان مما لا يقسم ) وقال الشافعي : لا شفعة فيما لا يقسم ، لأن الشفعة إنما وجبت دفعا لمؤنة القسمة ، وهذا لا يتحقق فيما لا يقسم ولنا قوله عليه الصلاة والسلام { الشفعة في كل شيء عقار أو ربع } إلى غير ذلك من العمومات ، ولأن الشفعة سببها الاتصال في الملك والحكمة دفع ضرر سوء الجوار على [ ص: 404 ] ما مر ، وأنه ينتظم القسمين ما يقسم وما لا يقسم وهو الحمام والرحى والبئر والطريق .


