قال ( ولا تصح المزارعة إلا على مدة معلومة    ) لما بينا ( وأن يكون الخارج شائعا بينهما ) تحقيقا لمعنى الشركة ( فإن شرطا لأحدهما قفزانا مسماة  فهي باطلة ) لأن به تنقطع الشركة لأن الأرض عساها لا تخرج إلا هذا القدر ، فصار كاشتراط دراهم معدودة لأحدهما في المضاربة ، وكذا إذا شرطا أن يرفع صاحب البذر بذره ويكون الباقي بينهما نصفين ،  لأنه يؤدي إلى قطع الشركة في بعض معين أو في جميعه بأن لم يخرج إلا قدر البذر فصار كما إذا شرطا رفع الخراج ، والأرض خراجية وأن يكون الباقي بينهما لأنه معين ، بخلاف ما إذا شرط صاحب البذر عشر الخارج لنفسه أو للآخر والباقي بينهما لأنه معين مشاع فلا يؤدي إلى قطع الشركة ، كما إذا شرطا رفع العشر ، وقسمة الباقي بينهما والأرض عشرية . 
قال ( وكذا إذا )   ( شرطا ما على الماذيانات والسواقي ) معناه لأحدهما ،  لأنه إذا شرط لأحدهما زرع موضع معين  أفضى ذلك إلى قطع الشركة ، لأنه لعله لا يخرج إلا  [ ص: 470 ] من ذلك الموضع ، على هذا إذا شرط لأحدهما ما يخرج من ناحية معينة ولآخر ما يخرج من ناحية أخرى ( وكذا إذا شرط لأحدهما التبن وللآخر الحب    ) لأنه عسى أن يصيبه آفة فلا ينعقد الحب ولا يخرج إلا التبن ( وكذا إذا شرطا التبن نصفين والحب لأحدهما بعينه    ) لأنه يؤدي إلى قطع الشركة فيما هو المقصود وهو الحب ( ولو شرط الحب نصفين ولم يتعرضا للتبن  صحت ) لاشتراطهما الشركة فيما هو المقصود ، ( ثم التبن يكون لصاحب البذر ) لأنه نماء بذره وفي حقه لا يحتاج إلى الشرط . 
والمفسد هو الشرط ، وهذا سكوت عنه . وقال مشايخ بلخ   رحمهم الله : التبن بينهما أيضا اعتبارا للعرف فيما لم ينص عليه المتعاقدان ، ولأنه تبع للحب والتبع يقوم بشرط الأصل . ( ولو شرطا الحب نصفين والتبن لصاحب البذر  صحت ) لأنه حكم العقد ( وإن شرطا التبن للآخر فسدت ) لأنه شرط يؤدي إلى قطع الشركة بأن لا يخرج إلا التبن واستحقاق غير صاحب البذر بالشرط . قال ( وإذا صحت المزارعة فالخارج  على الشرط ) لصحة الالتزام ( وإن لم تخرج الأرض شيئا  فلا شيء للعامل ) لأنه يستحقه شركة ، ولا  [ ص: 471 ] شركة في غير الخارج ، وإن كانت إجارة فالأجر مسمى فلا يستحق غيره ، بخلاف ما إذا فسدت لأن أجر المثل في الذمة ولا تفوت الذمة بعدم الخارج قال ( وإذا فسدت فالخارج لصاحب البذر ) لأنه نماء ملكه ، واستحقاق الأجر بالتسمية وقد فسدت فبقي النماء كله لصاحب البذر . 
قال ( ولو كان البذر من قبل رب الأرض  فللعامل أجر مثله لا يزاد على مقدار ما شرط له من الخارج ) لأنه رضي بسقوط الزيادة ، وهذا عند  أبي حنيفة   وأبى يوسف  رحمهما الله ( وقال  محمد    : له أجر مثله بالغا ما بلغ ، لأنه استوفى منافعه بعقد فاسد فتجب عليه قيمتها إذ لا مثل لها ) وقد مر في الإجارات ( وإن كان البذر من قبل العامل  فلصاحب الأرض أجر مثل أرضه ) لأنه استوفى منافع الأرض بعقد فاسد فيجب ردها وقد تعذر . ولا مثل لها فيجب رد قيمتها . وهل يزاد على ما شرط له من الخارج ؟ فهو على الخلاف الذي ذكرناه ( ولو جمع بين الأرض والبقر حتى فسدت المزارعة  فعلى العامل أجر  [ ص: 472 ] مثل الأرض والبقر ) هو الصحيح ، لأن له مدخلا في الإجارة وهي إجارة معنى ( وإذا استحق رب الأرض الخارج لبذره في المزارعة الفاسدة  طاب له جميعه ) لأن النماء حصل في أرض مملوكة له ( وإن استحقه العامل أخذ قدر بذره وقدر أجر الأرض وتصدق بالفضل ) لأن النماء يحصل من البذر ويخرج من الأرض ، وفساد الملك في منافع الأرض أوجب خبثا فيه . 
فما سلم له بعوض طاب له وما لا عوض له تصدق به 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					