قال ( ولا يؤكل من حيوان الماء  إلا السمك ) وقال  مالك  وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر . واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان . 
وعن  الشافعي  أنه أطلق ذاك كله ، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى  [ ص: 503 ]   { أحل لكم صيد البحر    } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر { هو الطهور ماؤه والحل ميتته   } ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك . قلنا : قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث    } وما سوى السمك خبيث . { ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع   } ، ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل ، والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال   } قال ( ويكره أكل الطافي منه ) وقال  مالك   والشافعي  رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا ، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . ولنا ما روى  جابر  رضي الله عنه عن . النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه الماء فكلوا ، وما طفا فلا تأكلوا   } وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة . 
     	
		 [ ص: 503 ] 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					