قال ( ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ) وقال مالك وجماعة من أهل العلم بإطلاق جميع ما في البحر . واستثنى بعضهم الخنزير والكلب والإنسان .
وعن الشافعي أنه أطلق ذاك كله ، والخلاف في الأكل والبيع واحد لهم قوله تعالى [ ص: 503 ] { أحل لكم صيد البحر } من غير فصل ، وقوله عليه الصلاة والسلام في البحر { هو الطهور ماؤه والحل ميتته } ولأنه لا دم في هذه الأشياء إذ الدموي لا يسكن الماء والمحرم هو الدم فأشبه السمك . قلنا : قوله تعالى {ويحرم عليهم الخبائث } وما سوى السمك خبيث . { ونهى رسول الله عليه الصلاة والسلام عن دواء يتخذ فيه الضفدع } ، ونهى عن بيع السرطان والصيد المذكور فيما تلا محمول على الاصطياد وهو مباح فيما لا يحل ، والميتة المذكورة فيما روى محمولة على السمك وهو حلال مستثنى من ذلك لقوله عليه الصلاة والسلام { أحلت لنا ميتتان ودمان ، أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحال } قال ( ويكره أكل الطافي منه ) وقال مالك والشافعي رحمهما الله لا بأس به لإطلاق ما روينا ، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث . ولنا ما روى جابر رضي الله عنه عن . النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { ما نضب عنه الماء فكلوا ، وما لفظه الماء فكلوا ، وما طفا فلا تأكلوا } وعن جماعة من الصحابة مثل مذهبنا ، وميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة .
[ ص: 503 ]


