فصل في الأكل والشرب ( قال أبو حنيفة رحمه الله : يكره لحوم الأتن وألبانها وأبوال الإبل . وقال أبو يوسف ومحمد : لا بأس بأبوال الإبل ) [ ص: 5 ] وتأويل قول أبي يوسف أنه لا بأس بها للتداوي ، وقد بينا هذه الجملة فيما تقدم في الصلاة والذبائح فلا نعيدها ، واللبن متولد من اللحم فأخذ حكمه


