قال ( ولا بأس باستعمال آنية الرصاص والزجاج [ ص: 7 ] والبلور والعقيق ) وقال الشافعي : يكره لأنه في معنى الذهب والفضة في التفاخر به . قلنا : ليس كذلك ; لأنه ما كان من عادتهم التفاخر بغير الذهب والفضة .
قال ( ويجوز الشرب في الإناء المفضض عند أبي حنيفة والركوب على السرج المفضض والجلوس على الكرسي المفضض والسرير المفضض إذا كان يتقي موضع الفضة ) ومعناه : يتقي موضع الفم ، وقيل هذا وموضع اليد في الأخذ وفي السرير والسرج موضع الجلوس . وقال أبو يوسف : يكره ذلك ، وقول محمد يروى مع أبي حنيفة ويروى مع أبي يوسف ، وعلى هذا الخلاف الإناء المضبب بالذهب والفضة والكرسي المضبب بهما ، وكذا إذا جعل ذلك في السيف والمشحذ وحلقة المرأة ، أو جعل المصحف مذهبا أو مفضضا ، وكذا الاختلاف في اللجام والركاب والثفر إذا كان مفضضا ، وكذا الثوب فيه كتابة بذهب أو فضة على هذا ، وهذا الاختلاف فيما يخلص ، فأما التمويه الذي [ ص: 8 ] لا يخلص فلا بأس به بالإجماع . لهما أن مستعمل جزء من الإناء مستعمل جميع الأجزاء فيكره ، كما إذا استعمل موضع الذهب والفضة . ولأبي حنيفة رحمه الله أن ذلك تابع ولا معتبر بالتوابع فلا يكره . كالجبة المكفوفة بالحرير والعلم في الثوب ومسمار الذهب في الفص .


