[ ص: 17 ] فصل في اللبس قال ( لا يحل للرجال لبس الحرير ويحل للنساء ) { ; لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير والديباج وقال : إنما يلبسه من لا خلاق له في الآخرة } وإنما حل للنساء بحديث آخر ، وهو ما رواه عدة من الصحابة رضي الله عنهم منهم علي رضي الله عنه { أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وبإحدى يديه حرير وبالأخرى ذهب وقال : هذان محرمان على ذكور أمتي حلال لإناثهم } ويروى { حل لإناثهم } [ ص: 18 ] ( إلا أن القليل عفو وهو مقدار ثلاثة أصابع أو أربعة كالأعلام والمكفوف بالحرير ) لما روي { أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة } أراد الأعلام .
وعنه عليه الصلاة والسلام { أنه كان يلبس جبة مكفوفة بالحرير }
[ ص: 17 ]


