قال ( ولا بأس بلبس الحرير والديباج في الحرب عندهما ) لما روى الشعبي { أنه عليه الصلاة والسلام رخص في لبس الحرير والديباج في الحرب } ولأن فيه ضرورة فإن الخالص منه أدفع لمعرة السلاح وأهيب في عين العدو لبريقه ( ويكره عند أبي حنيفة ) ; لأنه لا فصل فيما رويناه ، والضرورة اندفعت بالمخلوط وهو الذي لحمته حرير وسداه غير ذلك ، والمحظور لا يستباح إلا لضرورة . [ ص: 20 ] وما رواه محمول على المخلوط قال ( ولا بأس بلبس ما سداه حرير ولحمته غير حرير كالقطن والخز في الحرب وغيره ) لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يلبسون الخز ، والخز مسدى بالحرير ، ولأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى . وقال أبو يوسف : أكره ثوب القز يكون بين الفرو والظهارة ، ولا أرى بحشو القز بأسا ; لأن الثوب ملبوس والحشو غير ملبوس . قال ( وما كان لحمته حريرا وسداه غير حرير لا بأس به في الحرب ) للضرورة ( ويكره في غيره ) لانعدامها ، والاعتبار للحمة على ما بينا .


