( وكذا يجوز للرجل النظر إلى موضع الاحتقان من الرجل    )  [ ص: 27 ] لأنه مداواة ويجوز للمرض وكذا للهزال الفاحش على ما روي عن  أبي يوسف    ; لأنه أمارة المرض . قال ( وينظر الرجل من الرجل إلى جميع بدنه إلا ما بين سرته إلى ركبته    ) لقوله عليه الصلاة والسلام { عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته   } ويروى { ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه   } وبهذا ثبت أن السرة ليست بعورة خلافا لما يقوله أبو عصمة   والشافعي  ، والركبة عورة خلافا لما قاله  الشافعي  ، والفخذ عورة  خلافا لأصحاب الظواهر ، وما دون السرة إلى منبت الشعر عورة  خلافا لما يقوله الإمام أبو بكر محمد بن الفضل الكماري   [ ص: 28 ] معتمدا فيه العادة ; لأنه لا معتبر بها مع النص بخلافه ، وقد روى  أبو هريرة  رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال { الركبة من العورة   } وأبدى الحسن بن علي  رضي الله عنه سرته فقبلها  أبو هريرة  رضي الله عنه  [ ص: 29 ] وقال لجرهد    : { وار فخذك ، أما علمت أن الفخذ عورة ؟   } ولأن الركبة ملتقى عظم الفخذ والساق فاجتمع المحرم والمبيح وفي مثله يغلب المحرم ، وحكم العورة في الركبة  أخف منه في الفخذ ، وفي الفخذ أخف منه في السوأة ، حتى أن كاشف الركبة ينكر عليه برفق وكاشف الفخذ يعنف عليه وكاشف السوءة يؤدب إن لج 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					